= وأخرج في منتقى الأخبار عن علي بن أبي طالب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"مِفْتَاحٌ الصَّلَاة الطّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". وقال: رواه الخمسة إلَّا النسائي: وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
(١) وقوله: وإنما يجزئُ: الله أكْبَرُ؛ لقول مالك في المدونة: ولا يجزئ من الإحرام في الصلاة إلا: اللهُ أكْبَرُ. ا. هـ. منه، قال ابن قدامة في المغني: ان الصلاة لا تنعقد إلَّا بقول: الله أكْبَرُ. عندو إمامنا مالكَ. وكان ابن مسعود، وطاوس، وأيوب، ومالك، والثوري، والشافعي يقولون: افتتاح الصلاة التكبير، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث. إلا أن الشافعي قال: تنعقد بقوله: اللهُ الأكْبَرُ، لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته. ا. هـ. منه. ودليل عدم إجزاء الصلاة بغير التكبير قوله -صلى الله عليه وسلم- للمسيء صلاته:"إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ". الحديث المتفق عليه وقد مر قريبًا؛ وأنه -صلى الله عليه وسلم- كان فتح الصلاة بقوله:"اللهُ أَكْبَرُ". ولم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا؛ قال ابن قدامة: وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه، وما قاله أبو حنيفة بخالف دلالة الأخبار فلا يصار إليه، إلى أن قال: وما قاله الشافعي عدول عن النصوص. ا. هـ. منه.
قلت: والصلاة هي أشد التعبديات توغلًا في التعبد، لذلك فينبغي أن لا يعدل بشيء منها عما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل، لقوله عليه الصلاة والسلام:"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي". والله ولي التوفيق.
وقوله: فإن عجز سقط؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا أَمرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ". وأمثاله من الكتاب والسنة.
(٢) وقوله: ونية الصلاة المعينة الخ. لما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، فقال: باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها -فريضة كانت أو نافلة- إذ الأعمال إنما تكون بالنية. وإنما يكون للمرء ما نوى بحكم النبي المصطفى. ثم ساق سند حديث عمر بن الخطاب =