= عليهم، لأنهم يعتقون عليه، فهم أولى بميراثه لأنهم مساوون له في جميع حاله.
وقال قوم: يؤدى عنه من ماله جميع كتابته، وجعل أنه قد مات حرًا، ويرثه جميع أولاده. وسواء في ذلك من كان حرًا قبل موته من ولده ومن كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته؛ لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حين تأدت عنهم كتابتهم. قال القرطبي: روي هذا القول عن على وابن مسعود، ومن التابعين. عن عطاء والحسن، وطاوس وإبراهيم وبه قال فقهاء الكوفة؛ سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. والحسن بن صالح بن حي، وإليه ذهب إسحاق.
وقال قوم: إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي جميع كتابته فقد مات عبدًا، وكل ما يخلفه من المال فهو لسيده، ولا يرثه أحد من أولاده، لا الأحرار، ولا الذين معه في كتابته، لأنه لما مات قبل أن يؤدي جميع كتابته فماله لسيده، فلا يصح عتقه بعد موته؛ لأنه محال أن يعتق بعد موته، وعلى ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أن يسعوا في باقي الكتابة، ويسقط عنهم منها قدر حصته، فإن أدَوْا عَتَقَوا لأنهم كانوا فيها تبعًا لأبيهم، وإن لم يؤدوا ذلك رقوا. هذا قول الشافعي، وبه يقول أحمد بن حنبل وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة. ا. هـ. من القرطبي.
تنبيهٌ: يعتق المكاتب إذا أدَّى الكتابة ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من السَّيِّد، وكذلك ولده من أمته الذين ولدوا في كتابته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه، لأن ولد الإِنسان من أمته بمثابته اعتبارًا بالحر وكذلك ولد المكاتبة. قاله القرطبي.
مسألة: وليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده لقوله - صلى الله عليه وسلم -. "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُو عَاهِرٌ". أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عمر. هذا قول مالك، وأحمد، والشافعي، والحسن والليث، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة وأبي يوسف.
وليس للمكاتب إعتاق رقيقه إلا بإذن سيده، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد وأبي حنيفة، والحسن، والأوزاعي.
والمكاتب محجور عليه في ماله، فليس له استهلاكه، ولا هبته، لأن حق سيده لم ينقطع عنه ولأن هبة ماله قد تفوت المقصود من الكتابة الذي هو تحصيل العتق بالأداء، ولأنه قد يعجز فيعود هو وماله إلى سيده. هذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا لأحد من أهل العلم. =