بها سيدها ما بدا له، فإن مات فهي حرة. قال المعلق: رواه الدارقطني ج ٤/ ص ١٣٤. قال ابن قدامة: وهذا فيما أظن عن عمر، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم بدليل قول عليّ رضي الله عنه: كان رأي ورأي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد، وقوله: فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، ولقول عبيدة: رأي عليّ وعمر في الجماعة أحب إلينا من رأيه وحده. ا. هـ. منه.
وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن ذر، قال: حدثني محمد بن عبيد الله الثقفي أن أبانا اشترى جارية بأربعة آلاف قد أسقطت لرجل سقطًا، فسمع عمر بن الخطاب بذلك فأرسل إليه - وكان صديقًا له - فلامه لومًا شديدًا وقال: والله إن كنت لأنزهك عن مثل هذا. قال: وأقبل على الرجل ضربًا بالدرة وقال: الآن حين اختلطت لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن تبيعونهن؛ تأكلون أثمانهن؟ قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها. ارددها. قل فرددتها، وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم. ا. هـ. والله الموفق.
وأخرج في بلوغ المرام عن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة، رواه البخاري.
قال الصنعاني: والحديث دل على حرية أم الولد بعد وفاة سيِّدها حيث قال: ولا أمة فإنه - صلى الله عليه وسلم -، توفي وخلف مارية القبطية أم إبراهيم، وتوفيت في أيام عمر، فدل على أنها عتقت بوفاته - صلى الله عليه وسلم -. ا. هـ.
وقد تقدم لك قول الخطابي: فلو كانت مالًا لبيعت وصار ثمنها صدقة لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ".
وأخرج في بلوغ المرام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تُورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة، رواه مالك في الموطإ، والبيهقي، قال: ورفعه بعض الرواة فوهم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر. قال الصنعاني: وقد أخرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة قال: كنت جالسًا عند عمر إذ سمع صائحًا فقال: يا يرفأ، انظر ما هذا الصوت، فنظر ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها، فقال عمر: ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، فحمد الله وأثنى =