= البغوي من حديث عامر بن سعد عن سعد: كنت أرى صفحتي خدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم.
قلت: يتضح مما مر من النقل أن كلًا من التسليمتين، والاقتصارعلى التسيمة الواحدة سنة ثبتت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا وجه بتاتًا للتشنيع على من عمل بهذه أو بهذه. وبالله التوفيق. وأما قول المُصَنِّف: وفي اشتراط نية الخروج به خلاف؛ يريد به أنه وقع خلاف بين الفقهاء؛ هل يشترط نية الخروج من الصلاة بسلامه، قياسًا على افتقار تكبيرة الإحرام الى النية، أو لا يشترط ذلك وإنما يندب فقط لانسحاب النية الأولى؟. قال سند في الأول: إنه هو ظاهر المذهب. وقال الفكهاني في الثاني: إنه هو المشهور، وكلام ابن عرفة يفيد أن المعتمد، إلَّا أنه قد يبحث فيما ذكر من التعليل بأن نية الأولى نية مدخلة، ولا ينايسب السلام الذي به الخروج إلَّا نية مخرجة. قاله الدسوقي وعزاه لشيخه. والله أعلم بمستند ذلك.
(١) قوله رحمه الله: وطمأنينةٌ؛ دليله حديث أنس بن مالك المتفق عليه، ولفظه عند البغوي: عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَ اللهِ إِنِّي لَأرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وربما قال: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي - إذا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ". وللبخاري في صفة الصلاة باب: إذا لم يتم الركوع، ما نصه واللفظ للبغوي: عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلًا لا يتم الركوع والسجود قال: ما صلَّيْتَ. ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا -صلى الله عليه وسلم-. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الْرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". وهو حديث أخرجه أحمد وأبو داود والبغوى وقال: هذا حديث صحيح.
(٢) وقوله: وترتيب أداءٍ، يريد به -والله أعلم- أن ترتيب أداء فرائضها في أنفسها بأن يقدم النية مثلًا على تكبيرة الإحرام، وهي على الفراءة، وهي على الركوع وهو على السجود وهلم جرًا.
ودليل وجوب الترتيب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "صَلَّوا كَمَا رأَيْتُمُونِي أُصَلَّي". مع ما ثبت من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، فقد واظب على هذا الترتيب، ففى سنن الدارمي ما نصه: باب صفة صلاة رسول =