للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَفْعٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ بِسَلَامٍ إِلَّا لاقْتِدَاءٍ بِواصِل. وَكُرِهَ وَصْلُه (١) وَوتْرٌ بِوَاحِدَةٍ (٢)،

وجاؤوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاؤوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغضبًا، فقال: "مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي بُيُوتكُمْ، فَإنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ". رواه مسلم.

وقوله: والختم فيها، لا يخفى أن ختم القرآن مستحب.

وقوله: وسورة تجزيءُ؛ لقوله تعالى: (فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) الآية.

(٦) قوله: وقراءة شفع بسبّح والكافرون؛ هو لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ). و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) رواه في بلوغ المرام وقال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن، ثم قال: ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها. وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) والمعوذتين. ا. هـ. بلوغ المرام.

(٧) وقوله: وفعله لمنتبه آخر الليل؛ هو لقوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ خَافَ أنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِر اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذلِكَ أَفْضَلُ". أخرجه بلوغ المرام وقال: رواه مسلم. ويالله تعالى التوفيق.

(١) وقوله: وكره وصله؛ فقد تقدم لك حديث أُبيِّ بن كعب رضي الله عنه عن النسائي: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ولا يسلم إلا في آخرهن. ا. هـ. فإن صح هذا الخبر انتفت الكراهة دون شك، ولعل أهل المذهب يرونه معلولًا. والله أعلم.

(٢) وقوله: ووتر بواحدة، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال: "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ؛ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوترَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". أخرجه في بلوغ المرام وقال: رواه الجماعة إلا الترمذي. وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>