= (٢) وقوله: سن الاستسقاء؛ دليل ذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه رضي الله عنهم. أخرج البغوي من حديث عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. قال البغوي: هذا حديث متفق عليه.
(٣) وقوله: ركعتين جهرًا؛ دليله حديث تميم بن عباد عن عمه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهرًا بالقراءة فيهما، وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. قال البغوي: هذا حديث متفق عليه أخرجاه من طرق عن الزهري.
(٤) وكرر إن تأخر؛ أي لأن ذلك أبلغ في الدعاء والتضرع، وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن اللَّهِ يحبُّ الْملِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ". وإن قال قائل: إن النبي لم يخرج إلا مرة. فالجواب: أن ذلك لاستغنائه عن الخروج بإجابة دعائه أول مرة. وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد.
(٥) وقوله: وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وتخشع، دليله حديث ابن عباس عند الترمذي: خرج رسول - صلى الله عليه وسلم - لاستسقاء متبذلًا، متواضعًا، متخشعًا، متعرضًا، حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي المدونة: الاستسقاء إنما يكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك. ا. هـ. منه.
وقوله: مشائخ ومتجالة وصبية، لا من لا يعقل منهم وبهيمة وحائض؛ هو لفتوى المدونة ونص ما فيها: قلت: وهل كان مالك يأمر بأن تخرج الحيض والنساء والصبيان في الاستسقاء؟. قال: لا أرى أن يؤمر بخروجهن، ولا يخرج الحيض على كل حال، وأما النساء والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا، وأما من لا يعقل من الصبيان فلا يخرج، ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة. ا. هـ. منه.
قال ابن قدامة: ويستحب الخروج لكافة الناس، وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح والشيوخ أشد استحبابًا: لأنه أسرع للإجابة، فاما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لها، أما الشواب وذوات الهيئة فلا يستحب لهن الخروج؛ لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع، ولا يستحب إخراج=