للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرْبَعَةِ، وتَقْمِيصُهُ وتَعْمِيمُهُ وعَذَبَةٌ فيهَا وَإزْرَة ولفافَتَانِ، والسَّبْعُ للمَرأةِ، وحَنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لفَافَةٍ وعلى قُطْنٍ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ (١) والْكَافُورُ فيهِ وَفي

= والثلاثة غاية في الكفن؛ لما علمت من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب وأبو بكر كذلك.

وقوله: وتقميصه وتعميمه الخ. هو على مذهب المدونة: قال: والرجل أحب إليَّ أن يعمم. هذا في العمامة، أما في الأعداد الأخرى فإنها ليست في المدونة وإنما فيها: قال ابن القاسم: وكان مالك يستحب في الأكفان وترًا وترًا إلا أن لا يوجد ذلك؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب، وأن أبا بكر كفن في ثلاثة أثواب، أحدها ملبوس غسيل. ا. هـ. منه.

قلت: وحيث إنه روي عن علي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لَا تَغالَوْا فِي الْكَفَنِ فَإنهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا". وحيث إن أصح الروايات في كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواية عائشة: كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. والسحل الأبيض النقي من القطن. وحيث إن أكثر أهل العلم استحبوا التكفين في ثلاثة أثواب لفائف بيض من قطن. أسوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول القرآن في حقه {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} (١). فإن الأفضل في كفن الرجل أن يكون في ثلاثة أثواب بيض من قطن، ولا بأس إن كان ذلك على ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث. أخرجه الموطأ، ورواه عبد الرزاق عن مالك وإسناده صحيح.

وأن المرأة تكفن في خمسة أثواب؛ لما روي عن ليلى الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - عند وفاتها فأول ما أعطانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر. ا. هـ. وبالله تعالى التوفيق.

(١) وقوله: وحنوط داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمنافذه؛ قال في المدونة: وقال ابن القاسم يجعل الحنوط على جسد الميت، وفيما بين أكفانه ولا يجعل من فوقه. ا. هـ.

وروى ابن وهب قال عطاء بن أبي رباح: أحب الحنوط إليَّ الكافور، ويجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه ومأبضيه ورفغيه وما هنالك، وفي أنفه وفمه وعينيه وأذنيه. ا. هـ. منه.


(١) سورة الأحزاب: ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>