للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ألا ترى إلى حديث أبي هريرة المتفق عليه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْس الْمِسْكِين بِهذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتمْرَتَانِ". قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟. قال: "الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى فَيُغْنِيَهُ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْألَ النَّاسَ".

وله في رواية أخرى متفق عليها أيضًا: "إِنمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجَدُ غِنًى يُغْنِيهِ، ويَسْتَحْيِ أَنْ يَسْألَ النَّاسَ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ".

وروي عن عبد الله بن عمر: ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم، والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه، لا يقدر على شيء: "يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهمْ، لَا يَسْألُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا" (١) فذلك الفقير.

(٢) وقوله: وصُدِّقا إلا لريبة؛ أي صدقا فيما يدعيانه من الفقر والمسكنة اللذين تستحق بهما الصدقة، إلا إذا ظهر عليهما ما يريب في دعواهما. ولعل ذلك التصديق إلا لريبة، لدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألاه من الصدقة، فصعَّد فيهما وصوب، فقال: "إِنْ شِئْتُمَا أَعطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ". وهذا الحديث إسناده صحيح، وهو في البغوي وأبي داود، والنسائي، وعبد الرزاق.

ومحل الشاهد منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ شِئْتمَا أَعطَيْتُكُمَا". وقوله: إن أسلم وتحرر قال ابن المترجم كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذميَّ لا يعطى من زكاهَ الأموال شيئًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - "تُؤْخَذُ مِنْ أموالِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فقَرَائِهِمْ". ا. هـ. ابن قدامة. وأما المملوك فلأن نفقته واجبة على سيده.

(٣) وقوله: وعدم بنوه لهاشم؛ دليله حديث شعبة عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كِخْ، أَلْقِهَا، أَمَا شَعرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ"؟. متفق عليه، وقد صح عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِن هذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوسَاخُ النَّاسِ، وإنَّهَا لَا تَحِل لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ محَمدٍ".

هو في شرح السنة، وأخرجه مسلم في صحيحه. ا. هـ. وقوله: لا المطلب، لأنهم ليسوا من آل محمد - صلى الله عليه وسلم - ويشملهم عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (٢). ولا يصح قياسهم=


(١) سورة البقرة: ٢٧٣.
(٢) سورة التوبة ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>