للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو امْرأَةً أو رقًّا أو خَارجًا على الإِمَامِ، لَا ذِميًّا أوْ خائفًا مِنْهُمْ؟. تأويلان. وسقط القَتْلُ وَلَوْ بَعْدَ الفَتْحِ، بِلَفْظٍ أوْ إشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ إِنْ لَمْ يَضُرَّ، وإنْ ظَنَّهُ حَرْبيٌّ فَجَاءَ، أوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا، أوْ نَسُوا، أوْ جَهِلُوا، أوْ جَهلَ إِسْلَامَهُ لا إمْضَاءَهُ، أُمْضِيَ، أوْ رُدَّ لِمَحَلِّهِ، وإنْ أخِذَ مُقْبِلًا بأرْضِهِمْ وقال: جِئْتُ أطْلُبُ الأمَانَ. أوْ بأرْضِنَا، وقال: ظَنَنْتُ أنَّكُمْ لَا تَعْرِضُونَ لِتَاجِرٍ. أوْ بَيْنَهُمَا، رُدَّ لِمَأْمَنِهِ، وإنْ قَامَتْ قَرينَةٌ فَعَلَيْهَا، وإنْ رُدَّ بِرِيحٍ فَعَلَى أمَانِهِ حتى يصل، وإنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ

= وأما الأفراد من المؤمنين فإن أمانهم نافذ، إن كان لأفراد محصورين، وسواء في ذلك الرجل والمرأة والعبد، خلافًا لأبي حنيفة في العبد قال: لأنه لم يكن مأذونًا في الجهاد؛ وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ". أخرجه البغوي، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

وقد أمنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا العاص بن الربيع، فنادت والناس في صلاة الصبح: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ، لكِنْ لَا يَقْرَبُكِ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكِ". أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -. وأجارت أم هانئ بنت أبي طالب حموين لها يوم الفتح، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أمَّ هَانِئٍ". وهو حديث في الموطإ والبخاري ومسلم والبغوي، ولفظه من حديث أبي مرة، مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه سمعها تقول: ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فقالت: فسلمت، وقال: "مَنْ هذِهِ". فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: "مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئ". فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات؛ ملتحفًا في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت له: يا رسول الله، زعم ابن أمِّي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلًا أجرتُه؛ فلان بن هبيرة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ أجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئ". وذلك ضحى. قال البغوي: هذا الحديث متفق على صحته. ا. هـ. وكل هذه التفاصيل التي ذكرت في الأمان، دليلها: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} (١). الآية. =


(١) سورة النحل: ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>