للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حجر في شرح هذا الحديث. قال ابن بطال: هذا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين. اهـ.

ووجه خصوصيته بوجوب قضاء دين المعسر، إذا كان يقضيه من خالص ماله مما أفاء الله به عليه، أما إذا كان يقضيه من مال مصالح المسلمين، فالظاهر أنه لا خصوصية حينئذ. فقد نقل الحطاب عن أبي عمر بن عبد البر في التمهيد قال: والأحاديث الواردة في الحبس عن الحبة بالدين منسوخة، بما جعله الله من قضاء الدين على السلطان، وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوحات. اهـ.

(٤) وقوله: وإثبات عمله، يعني به المداومة عليه؛ أي إذا عمل عملًا أثبته، أي داوم عليه. أي وخص بوجوب إثبات عمله، أي عدم تركه بالكلية لدلالة ذلك على نسخه. وليس المراد أنه يفعله في كل وقت، فلا ينافي ذلك ما ورد من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، وكذا في الصوم؛ فيصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ا. هـ.

(٥) وقوله: ومصابرة العدو الكثير، قال ابن العربي: كلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده من الجهاد ما كلف الناس أجمعون لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} (١) الآية. وما حمل من تبليغ الرسالة. ولقوله تعالى. {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (٢). الآية. ا. هـ.

(٦) وقوله: وتغيير المنكر، ووجه الخصوصية فيه أنه كان عليه - صلى الله عليه وسلم - فرض عين، ولا يشترط فيه بالنسبة إليه ما يشترط في حق غيره؛ من أمنه على نفسه وظنه تأثير ذلك، وهو في حق غيره من فروض الكفاية. قال القرطبي: كان يجب عليه - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى منكرًا أن ينكره ويظهر إنكاره؛ لأن إقراره على ذلك يدل على جوازه. ا. هـ. =


(١) سورة التوبة: ٧٣.
(٢) سورة المائدة: ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>