للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٢٩٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ فُرَيْعَة ابْنَةَ مَالِكٍ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ زَوْجًا لَهَا (١) خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: الْقَدُومُ، تَعَادَى عَلَيْهِ اللُّصُوصُ فَقَتَلُوهُ، وَكَانَتْ فُرَيْعَةُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي مَسْكَنٍ لَمْ يَكُنْ لِبَعْلِهَا، إِنَّمَا كَانَ سُكْنَى، فَجَاءَهَا إِخْوَتُهَا، فِيهِمْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَقَالُوا: لَيْسَ بِأَيْدِينَا سَعَةٌ فَنُعْطِيَكِ وَنُمْسِكُ، وَلَا يُصْلِحُنَا إِلَّا أَنْ نَكُونَ جَمِيعًا، وَنَخْشَى عَلَيْكِ الْوَحْشَةَ، فَاسْأَلِي النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَتْ (٢) فَقَصَّتْ عَلَيْهِ مَا قَالَ إِخْوَتُهَا، وَالْوَحْشَةَ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي (٣) أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: "افْعَلِي إِنْ شِئْتِ"، فَأَدْبَرَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ (٤) فِي الْحُجْرَةِ، قَالَ: "تَعَالَى، عُودِي لِمَا (٥) قُلْتِ"، فَعَادَتْ (٦)، فَقَالَ: "امْكُثِي فِي مَسْكَنِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ"، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ بَعَثَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهِ تَسْأَلُهُ عَنْ أَنْ تنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَتَعْتَدَّ فِي غَيْرِهِ، فَقَالَ: افْعَلِي، ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: هَلْ مَضَى مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ مِنْ صَاحِبَيَّ فِي مِثْلِ هَذَا شَيءٌ؟ فَقَالُوا: أَنَّ فُرَيْعَةَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهُ، فَانْتَهَى إِلَى قَوْلِهَا، وَأَمَرَ الْمَرْأَةَ أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، أُخْبِرْتُ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَرْسَلَتْ إِلَى عُثْمَانَ أُمُّ أَيُّوبَ بِنْتُ مَيْمُونِ بْنِ عَامِرٍ الْحَضْرَمِيِّ، وَأَنَّ زَوْجَهَا عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ.


° [١٢٩٤٦] [شيبة: ١٩١٨٨]، وتقدم: (١٢٩٤٣، ١٢٩٤٥).
(١) قوله: "زوجا لها" وقع في (س): "زوجها".
(٢) بعده في (س): "النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) ليس في (س).
(٤) قوله: "فأدبرَتْ حتن إذا كانت في الحجرة" وقع في (س): "فأدبرْتُ حتى إذا كنتُ".
(٥) في (س): "إلى ما".
(٦) في الأصل: "فقالت"، والمثبت من (س)، وهو الأنسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>