للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه القربة*، وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي. وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر.

وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها، فإن ماتت فيها فأرة أو عصفور أو صعوة أو سودانية أو صام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوًا إلى ثلاثين دلوًا بحسب كبر الدلو وصغرها، وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنّور نزح منها

وجه القربة)، قال أبو نصر الأقطع: "وهذا الذي ذكره هو الصحيحِ من مذهب أبي حنيفة ومحمد"] (١). قال في "الهداية": "ومتى يصير مستعملًا؟

الصحيح أنه كما زايل العضو (٢) .. قال: وقال محمد - وهو رواية عن أبي حنيفة -: هو طاهر". قلت: وعليه الفتوى، قال القُدُوري في "التقريب" (٣): "روى محمد عن الإمام أن الماء المستعمل طاهر، وهو قوله وهو الصحيح"، وقال الصدر حسام الدين في "الكبرى" (٤): "وعليه الفتوى"، وقال فخر الإسلام في شرح "الجامع" (٥): " إنه ظاهر الرواية وهو المختار" (٦). فرع (٧): الجنب إذا أخذ الماء بفيه لا يريد المضمضة، قال القاضي (٨):


(١) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (جـ).
(٢) في "الهداية" ١/ ٢٥: "الصحيح أنه كما زايل العضو صار مستعملًا".
(٣) كتاب "التقريب" في فروع الفقه الحنفي، للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، وهو مجرد عن الدلائل. (كشف الظنون ١/ ٤٦٦).
(٤) "الفتاوى الكبرى" لحسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه، الصدر الشهيد. (كشف الظنون ٢/ ١٢٢٨، ١٢٢٩، وانظر ما يأتي ص ٢٣٦ ت ٧).
(٥) فخر الإسلام؛ لقب علي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي الإمام الكبير، الجامع بين أشتات العلوم، صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة بما وراء النهر، كان مولده في حدود الأربع مئة، وتوفي سنة ٤٨٢ رحمه الله تعالى. له كتاب المبسوط، وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير وكتاب في أصول الفقه مشهور. (تاج التراجم ص ٢٠٥، ٢٠٦، رقم ١٦٢، الفوائد البهية ص ٢٠٩، ٢١٠، رقم ٢٦٧، هدية العارفين ١/ ٦٩٣).
(٦) قال في "فتح باب العناية" ١/ ٨٩: "لم يثبت مشايخ العراق خلافًا بين الأئمة الثلاثة في أن الماء المستعمل طاهر غير طهور، وأثبته مشايخ ما وراء النهر واختلافَ الرواية، فعن أبي حنيفة - في رواية الحسن عنه وهو قوله.: أنه نجس نجاسة مغلظة، وعن أبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة مخففة، وعن محمد، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو الأقيس: أنه طاهر غير طهور، واختار هذه الرواية المحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم وهو ظاهر الرواية وعليها الفتوى".
(٧) المثبت من (جـ)، وفي الأصل و (ب): "قوله" وهو تحريف؛ فهذا الفرع ليس من مسائل القدوري.
(٨) قاضي خان في "الفتاوى" ١/ ١٥.

<<  <   >  >>