للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما بين أربعين دلوًا إلى ستين دلوًا، وإن ماتت فيها كلب أو شاة أو آدمي أو دابة نزح جميع ما فيها من الماء، وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء، صغر الحيوان أو كبر سواء، وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان وإن نزح منها بدلو عظيم وقدّر ما يسع من الدلو الوسط واحتسب به جاز وإن كانت البئر معينًا لا تنزح ووجب نزح جميع ما فيها أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء. وقد روي عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال ينزح منها مئتا دلو إلى ثلاث مئة*، وقال بعضهم يحفر بجنبها بئر في طولها وعمقها فإذا ملأت الحفيرة حكم بطهارة الأولى، وإذا وجد في البئر فأرة أو دجاجة أو غيرهما ولا يدرون متى وقعت ولم تنفسخ ولم تنتفخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها، وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقق متى وقعت*. وسؤر الآدمي وما

" لا يصير مستعملًا في قول محمد (١) .. وقال أبو يوسف: لا يبقى طهورًا وهو الصحيح، إمّا لأنَّه صار مستعملًا بسقوط الفرض، أو لأنَّه خالطه البزاق".

[قوله: (وعن محمد أنه قال: ينزح منها مئتا دلو إلى ثلاث مئة)، قال في "خلاصة الدلائل" (٢): والصحيح قول الإمام] (٣).

قوله: (وإذا وجدوا في البئر فأرة أو غيرها، ولا يدرون متى وقعت، ولم تنتفخ ولم تتفسخ، أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها، وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها، وإن كانت قد انتفخت أو تفسّخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقّقوا متى وقعت)، قال في فتاوى العَتّابي (٤): قولهما هو المختار، قلت: لم يوافق على ذلك، فقد اعتمد قول الإمام الإمامُ البرهاني والنسفي


(١) في نسخة (جـ) زيادة: "وقال أبو نصر الأقطع: وهو الصحيح"، وليست هذه الزيادة في الأصل ولا في "الفتاوى الخانية".
(٢) "خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل" للإمام علي بن أحمد بن مكي، حسام الدين الرازي (- ٥٩٨ هـ) وهو شرح نفيس على مختصر القدوري. (انظر كشف الظنون ١/ ٧١٨).
وانظر هذا القول في "خلاصة الدلائل" ص ٩.
(٣) هذه المسألة مثبتة في (جـ)، دون سائر النسخ.
(٤) قال في "كشف الظنون" ١/ ٥٦٧: "جامع - جوامع - الفقه، المعروف بالفتاوى العتَّابية لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي المتوفى سنة ٥٨٦، وهو كبير في أربع مجلدات".

<<  <   >  >>