للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجلس عليها ونصب اليمنى نصبًا ويوجّه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه ويبسط أصابعه ويتشهد *، والتشهد: التحيات لله والصّلوات والطّيبات، السّلام عليك أيها النّبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى، ويقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة *، فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأولى وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم* ودعا بما شاء ممّا يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، ثم يسلم* عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره مثل ذلك، ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأُوليين من المغرب والعشاء إن كان إمامًا، ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين، وإن كان

[وقال أبو نصر الأقطع: "تشهّدُ ابنِ مسعود هو المختار عندنا"] (١) قوله: (ويقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة)، قال في "الهداية" (٢): "وهذا بيان الأفضل، هو الصحيح"، يعني بخلاف رواية الحسن أنها واجبة فيهما، فإن كان متعمدًا تركها فقد أساء، وإن كان ساهيًا كان عليه السهو. . قال القاضي (٣): "وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا حرج عليه في العمد ولا سجود عليه في السهو، وعليه الاعتماد"، وقال الإسْبيجابي: "ظاهر الرواية أنه يتخير فيهما" (٤). . . . (٥).

قوله: (ثم يسلم)، قال القاضي (٦): "واختلفوا في تسليم المقتدي، عند أبي يوسف ومحمد يسلم بعد الإمام، وعن أبي حنيفة فيه روايتان. . (٧) قال الفقيه أبو جعفر: المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه يسلم المقتدي عن يمينه، وإذا فرغ عن يساره، يسلم المقتدي عن يساره".


(١) هذه الزيادة من نسختي: (جـ و د).
(٢) ١/ ٦٥.
(٣) "فتاوى قاضي خان"، فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو ١/ ١٢٣.
(٤) وسيذكر صاحب المختصر تفصيل ذلك عند قوله: "وهو مخير في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سكت، وإن شاء سبّح". انظر مختصر القدوري ص ١٧٢.
(٥) في هامش مخطوطة الأصل ذكر هنا ما يلي: "نقل في كتاب المسبحة لمحمد أنه يحلق ويشير بأصبعه عند التشهد، تم. .".
ولم أجد أي علامة تفيد أن هذه الزيادة من صلب الكتاب، كما أنها ليست في نسخة (ب) أو غيرها، وكتاب "المسبحة" لم أعثر على ذكر له.
(٦) "فتاوى قاضي خان"، باب افتتاح الصلاة ١/ ٨٨.
(٧) وذكرهما قاضي خان فقال: "في رواية: يسلم بعد الإمام، وفي رواية: يسلم مقارنًا لتسليم الإمام".

<<  <   >  >>