(٢) ١/ ٦٥. (٣) "فتاوى قاضي خان"، فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو ١/ ١٢٣. (٤) وسيذكر صاحب المختصر تفصيل ذلك عند قوله: "وهو مخير في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سكت، وإن شاء سبّح". انظر مختصر القدوري ص ١٧٢. (٥) في هامش مخطوطة الأصل ذكر هنا ما يلي: "نقل في كتاب المسبحة لمحمد أنه يحلق ويشير بأصبعه عند التشهد، تم. .". ولم أجد أي علامة تفيد أن هذه الزيادة من صلب الكتاب، كما أنها ليست في نسخة (ب) أو غيرها، وكتاب "المسبحة" لم أعثر على ذكر له. (٦) "فتاوى قاضي خان"، باب افتتاح الصلاة ١/ ٨٨. (٧) وذكرهما قاضي خان فقال: "في رواية: يسلم بعد الإمام، وفي رواية: يسلم مقارنًا لتسليم الإمام".