للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهنّ بسلام، ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع السَّنَة، ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معها، فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم يقنت*، ولا يقنت في صلاةٍ غيرها، وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجوز غيرها، ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها، وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة*، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة.

ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام*، ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيّتين،

إشارة إليه فإنه قال: "إن شاء قرأ في نفسه وإن شاء جهر وأسمع نفسه". ولو لم يحمل قوله (قرأ في نفسه) على إقامة الحروف، لأدّى ذلك إلى التكرار الخالي عن الفائدة، ولا عبرة بالعرف (١) في الباب؛ لأن هذا أمر بينه وبين الله تعالى فلا يعتبر فيه عرف الناس".

[قلت: وقد صرح محمد في "الآثار" بذلك فقال في الاستثناء: إذا حرك شفتيه بالاستثناء فقد استثنى، وهو قول أبي حنيفة، وقال قبله: يجزيه وإن لم يرفع به صوته.] (٢)

قوله: (ثم يقنت)، قال في "الهداية" (٣): "المختار في القنوت الإخفاء" (٤).

قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة)، هذه رواية عنه، وقال في "البدائع" (٥): "في ظاهر الرواية: آيةٌ تامة طويلة كانت أو قصيرة"، ورَجَّح قولَ أبي حنيفة (٦)، واختار الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة ما هو ظاهر الرواية.

قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام)، لا يختلفون في أن هذا ظاهر


(١) في (د): "للعرف".
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي: (جـ و د).
(٣) ١/ ٨١.
(٤) قال ملا علي القاري: "قال في المحيط:. . والإمام يجهر عند محمد. . ولا يجهر عند أبي يوسف، وهو الصحيح". (فتح باب العناية ١/ ٣٢٣، ٣٢٤).
(٥) ١/ ١١٢.
(٦) قال الكاساني في الموضع المذكور: "وما قاله أبو حنيفة أقيس"، يعني قوله في ظاهر الرواية، إذ ورد عنه في ذلك ثلاث روايات: الأولى والثانية مرّ ذكرهما؛ والثالثة - وهي قولهما -: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة". (رد المحتار ١/ ٣٦٠).

<<  <   >  >>