للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

..............

يلزمه القضاء أيضًا لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب، فيمنعَ الوجوب (١)، والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لأن الفوائت دخلت في حدّ التكرار، وقد فأتت لا بتضييعه للقدرة (٢) بقصده، فلو وجب عليه قضاؤها لوقع في الحرج. . ولهذا سقطت عن الحائض وإن لم يكن الحيض معجزها (٣) عن فهم الخطاب"، وما قال القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان في "فتاواه" (٤): "إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض الصلاة، ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين، ثم إذا خفّ مرضه هل تلزمه الإعادة؟ اختلفوا فيه، قال بعضهم إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه القضاء، وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء، وقال بعضهم: إن كان يعقل لا يسقط عنه الفرض، والأول أصح؛ لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب"، وما قال في "المحيط": "عَجْزُ المريض عن الإيماء يُسْقِط عنه الصلاةَ، وإن برأ وصح، قيل يلزمه القضاء وإن كثر كما في النوم (٥)، والصحيح أنه إن ترك صلاة يوم وليلة يقضي، وإن كان أكثر لا يقضي"، وما قال في "الينابيع": "فإذا زال العذر يجب عليه أن يقضي ما فاته في مرضه، هكذا ذكر [هـ] الكرخي في "مختصره" (٦)، وقال بعضهم: إن كانت الفوائت أكثر من يوم وليلة لا يجب القضاء، وإن كانت أقل من ذلك فعليه القضاء، وهو الصحيح"، وما قال في "الاختيار" (٧): "فإن عجز عن الإيماء برأسه أخّر الصلاة. . فإن مات على تلك الحالة فلا شيء عليه، وإن برَأ فالصحيح أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غير، نفيًا للحرج"، وما قال في "البدائع" في


(١) وفي البدائع: "لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها بخلاف الإغماء لأنَّه يعجزه عن فهم الخطاب فيمنع الوجوب عليه لا، فقد سقط سطر من النُّسخ (أ، ب، جـ، د)، أو أسقطه المصنف اختصارًا. .
(٢) في البدائع: "لا بتضييعه القدرة بقصده".
(٣) في البدائع: "يعجزها".
(٤) ١/ ١٧٢.
(٥) في (د): "وإن كان أكثر كما في اليوم".
(٦) "مختصر الكرخي" في فروع الحنفية، للإمام عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي المتوفى سنة ٣٤٠. شرحه صاحباه: أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري، صاحب الكتاب، والإمام أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص (- ٣٧٠ هـ). (انظر كشف الظنون ٢/ ١٦٣٤، ١٦٣٥).
(٧) ١/ ٧٧.

<<  <   >  >>