للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.............

موضع آخر (١): "وإن كان وجه المريض إلى غير القبلة وهو لا يجد من يحوّل وجهه إلى القبلة ولا يقدر على ذلك بنفسه، يصلي كذلك لأنَّه ليس في وسعه إلا ذلك، وهل يعيدها إذا برأ؟ روي عن محمد بن مقاتل الرازي (٢) أنه يعيدها، وأما في ظاهر الجواب فلا إعادة عليه؛ لأن العجز عن تحصيل الشرائط لا يكون فوق العجز عن تحصيل الأركان، وثمة لا تجب الإعادة، فههنا أولى". وما قال في "الصغرى" (٣): "إذا أغمي عليه أو جن أو عجز عن الإيماء بالرأس، إن دام حتى كان أكثر من يوم وليلة تسقط الصلاة وإن كان أقل لا، والصحيح أن العبرة بعدد الصلوات". وما قال في "التتّمة" (٤): "قال في فتاوى الفقيه أبي الليث: المريض إذا صار بحال لا يستطيع أن يصلي لا بالإيماء ولا بغير الإيماء ومات لا يجب عليه من كفارة الصلوات شيء (٥) ولا يكون مأخوذًا، وإن برأ وصح إن كان أقل من يوم وليلة قضى تلك الصلوات، وإن كان أكثر لا يقضي دفعًا للحرج، كما في المغمى عليه" (٦)، وذكر هذا اللفظ في "الكبرى"، وفي "الخلاصة" (٧): "إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه هل


(١) ١/ ١٠٧.
(٢) محمد بن مقاتل الرازي، قاضي الرَّي، من أصحاب محمد بن الحسن، قال الذهبي: وحدّث عن وكيع وطبقته. (الجواهر المضية ٣/ ٣٧٢، رقم ١٥٤٦، الفوائد البهية ص ٣٢٩، رقم ٤٢٥).
(٣) "الفتاوى الصغرى" للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين التمهيد، ذكر فيها أنه لم يبالغ في ترتيبها كما بالغ في ترتيب واقعاته. وقد بوّبها - أو رتبها - نجم الدين يوسف بن أحمد الخاصي". (كذا في كشف الظنون ٢/ ١٢٢٤، ١٢٢٥، وانظر ٢/ ١٢٢٢).
(٤) "تتمة الفتاوى" للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز صاحب المحيط، قال فيه: "هذا كتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من الحوادث والواقعات. . . ثم إن العبد الراجي محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجانسه وذيل على كل نوع ما يضاهيه". (كشف الظنون ١/ ٣٤٣، ٣٤٤).
(٥) قال في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار": "ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة، يعطى لكل صلاة نصف صاع من برّ كالفطرة، قال ابن عابدين: قوله (وعليه صلوات فائتة الخ) أي بان كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء. . (رد المحتار ١/ ٤٩١، ٤٩٢).
(٦) وجدت في "فتاوى النوازل" للفقيه أبي الليث السمرقندي (المطبوع)، خلاف المنقول عنه هنا - كما في التتمة - حيث قال في باب صلاة المريض ص ٧٢ من النوازل المذكور: "فإن لم يستطع الإيماء إلا برأسه أخر الصلاة عنه ولا يسقط عنه ما دام مفيقًا، وإن العجز بخلاف المغمى عليه، وقيل يسقط [لأن] مجرد الفعل [لعله مجرد العقل] لا يكفي لتوجه الخطاب، فإن المقصد من الخطاب الامتثال بأوامره أداء وهو لا يقدر عليه"، انتهى بحروفه، وبزيادة ما جاء بين حاصرتين.
(٧) "خلاصة الفتاوى" ١/ ١٩٥.

<<  <   >  >>