للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: خذ ما عرض عليك فقال: لا أرضى إلا بالحق، قال: إذن لك درهم؛ لأنا نفرض أنكم أكلتم بالسوية؛ لأنا لا نعلم الأكثر أكلا أليس كل رغيف ثلاثة أثلاث؟

فالكل أربعة وعشرون كل منكم أكل ثمانية من أربعة وعشرين فيكون لصاحبك سبعة أثلاث ولك ثلث.

(وذكر الإمام) الحلبي عن وكيع قال (١): كنا عنده إذ جاءته امرأة، وقالت:

مات أخي وأعطوني من تركته دينارا. قال من قسم تركتكم، قالت: داود الطائي، قال: لعله مات عن ست مئة دينار واثني عشر أخا، وأنت، لكل أخ ديناران وأنت دينار واحد، قالت نعم، وبنتين لهما الثلث أربع مئة دينا، وأم لها السدس مئة دينار، امرأة لها الثمن خمسة وسبعون دينار.

(وسئل) (٢) الإمام عمن حلف ليقربن امرأته نهارا في رمضان، قال: يسافر بها ويقربها.

(وادعى) (٣) رجل النبوة وطلب من الناس أن يمهلوه حتى يأتي بالعلامة على صدقه، فقال الإمام: من طلب منه العلامة كفر؛ لأنه يوهم صدقه، وانفتاح باب النبوة، وفيه رد كونه (صلى الله عليه وسلم) خاتم النبيين.

(وتزوج) (٤) الإمام على والدة حماد فهجرت الإمام وقالت: لا أرضى بلا تطليق الجديدة. فقال لها: إذا كنت جالسا مع والدة حماد فادخلي علينا كأنك سائلة، وقولي:

إذا تزوج الرجل على امرأته فهل للقديمة هجران زوجها؟ ففعلت، فقالت والدة حماد: لا أسألك بلا تطليق الجديدة [فقال الإمام كل امرأة لي خارج الدار فهي طالق، فرضيت، وسالمته، ولم تطلق الجديدة]. (٥)


(١) ينظر: الكردري، المناقب:١/ ٢٠٣.
(٢) م. ن:١/ ٢٠٤.
(٣) م. ن.
(٤) ينظر: الكردري، المناقب:١/ ٢٠٤.
(٥) ساقط‍ في الأصل. زيادة في الكردري، المناقب:١/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>