للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حاتم الطائي:

يا كعب ما إن أرى من بيت مكرمة … إلا له من بيوت الناس حساد

وعن ابن البجلي (١): إن الإمام مر يوما بسكران يبول قائما، فقال له:

اجلس، فقال له السكران: يا مرجئ، فقال: هذا جزائي حين حكمت بإيمانك. يجوز أن يريد بالحكم بالإيمان، الحكم بعدم خروجه عن الإيمان لو تكلم بكلمة الكفر، أو أن يريد به عدم الخروج من الإيمان بالسكر الذي هو كبيرة. وفيه خلاف المعتزلة كذا ذكره الكردري والصواب أن فيه خلاف الخوارج في المسألة.

وعن بشر (٢) بن الوليد قال (٣): قال أبو يوسف: لقيني الأعمش، وقال:

صاحبكم يخالف ابن مسعود! حيث لا يجعل بيع الأمة طلاقها، وابن مسعود جعل بيع الأمة طلاقها، قلت: أنت حدثتنا بذلك، قال: كيف؟ قلت: حدثتنا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة (رضي الله عنه) أنه (عليه السلام) «خير بريدة بعد ما اشترتها عائشة» (٤)، لو كان بيع الأمة طلاقها ما كان للتخيير فائدة، قال: أفيه ذلك؟ /١٠ ب/ قلت نعم.

وعن الإمام قال (٥): سألت الشعبي عن حرة تحت عبد كم طلاقها؟، قال: قال ابن مسعود: الطلاق والعدة بالنساء، فأتيت حمادا فأخبرته، فقال: اخبرني إبراهيم عن ابن مسعود مثله.


(١) هو: أسد بن عمرو بن عامر البجلي، ستأتي ترجمته برقم ١٢١.
وينظر الخبر في الكردري، المناقب:٢٦٨،١/ ٢٦٧.
(٢) ستأتي ترجمته برقم ١٤٦.
(٣) ينظر الخبر في الكردري، المناقب:٢/ ٣؛ الصالحي، عقود الجمان: ص ١٨١.
(٤) ينظر: القرطبي، تفسير القرطبي:٥/ ٨؛ الهيثمي، موارد الظمآن، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة (د. ط‍، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت) ١/ ٢٩٥.
(٥) ينظر الخبر في الكردري، المناقب:٢/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>