للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المختار، وكان يرمي بالرجعة، وهو القائل (١):

وبقيت سهما من الكنانة واحدا … سيرمى به أو يكسر السهم كاسره

• فائدة:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في غسل الأناء من ولوغ الكلب سبعا. أخرجه الشيخان (٢). لأصحابنا فيه طريقان: حديثه، وأصولية.

الطريق الأول: الإضطراب، فقد روي: (فليغسله سبعا أولاهن بالتراب)، وروي (إحداهن)، وروي (أخراهن)، وروي (وعفروه الثامنة بالتراب) وقيل: ولم يقل بتعفير الثانية بالتراب سوى الحسن البصري.

الطريق الثاني: القاعدة الأصولية العظيمة المشهورة: أن الراوي إذا عمل بخلاف ما روى، فالعبرة بما رآى لا بما روى؛ لأن الراوي العدل المؤتمن إذا روى حديثا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وعمل بخلافه، دل ذلك على شيء ثبت عنده، إما نسخ، وإما معارضة، وإما تخصيص، أو غير ذلك من الأسباب، وأبو هريرة، من مذهبه غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا.

قال الشيخ تقي الدين ابن العيد في «الإلمام» (٣): هو صحيح عن أبي هريرة من قوله. انتهى.


(١) البيت في الذهبي، سير أعلام النبلاء:٣/ ٤٦٩، وفيه (وخلفت سهما)؛ القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٥٦٠.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، من كتاب الوضوء. البخارى، الصحيح:١/ ٥١.
ومسلم، في: باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة.
مسلم، الصحيح:١/ ٢٣٤.
(٣) ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ١٥٨: (الإلمام في أحاديث، للشيخ تقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيق العبد الشافعي، المتوفي سنة (٧٠٢ هـ‍ /١٣٠٢ م) جمع فيه متون-

<<  <  ج: ص:  >  >>