للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومن هذا القبيل حديث ابن عباس رفعه: (من بدل دينه فاقتلوه) (١)، وصح من قوله: إن المرأة المرتدة لا تقتل.

• فائدة:

مذهب أصحابنا تقديم الخبر على القياس.

وهذا هو الصحيح، وكتبهم ناطقة بذلك، ولا عبرة بقول من نقل عنهم خلاف ذلك. فقد قال أصحابنا بحديث القهقهة المشهور، وأوجبوا الوضوء من القهقهة والقهقهة ليست بحدث في القياس، وإنما تركنا القياس بالخبر.

وأيضا لم نبطل الوضوء على من قهقهة في صلاة الجنازة، وسجدة التلاوة؛ لأن النص لم يرد إلا في صلاة ذات ركوع وسجود؛ فاقتصرنا على مورد النص.

ومن هذا الباب: إذا أكل الصائم، أو شرب، أو جامع ناسيا لم يفطر، والقياس الفطر، لوجود ما يضاد الصوم، وهو قول مالك، لكن أصحابنا تركوا هذا القياس، لحديث: (تم على صومك) (٢).


=الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد). ثم قال: (ثم شرحه، وبرع فيه وسماه الإمام … لكنه لم يكمله … ).
وهو الإلمام بأحاديث الأحكام، مطبوع ومحقق.
تحقيق: السيد محمد سعيد المولوي، دمشق، دار الفكر،١٩٦٣ م.
(١) أخرجه البخاري، في: باب لا يعذب بعذاب الله، من كتاب الجهاد، وفي باب قوله تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ، من كتاب الاعتصام.
وأبو داود، من باب الحكم فيمن ارتد، من كتاب الحدود.
أبو داود، السنن:٤/ ١٨٠.
(٢) حديث إتمام الصيام لمن أكل أو شرب ناسيا، أخرجه البخاري، في: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، من كتاب الصوم، وفي باب إذا حنث ناسيا في الإيمان، من كتاب الأيمان.
البخاري، الصحيح:٧/ ٢٢٦،٢/ ٢٣٤.-

<<  <  ج: ص:  >  >>