للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وسلم)، وأبو حبيش اسمه قيس، فتارة يقولون: فاطمة بنت قيس وتارة يقولون:

فاطمة بنت أبي حبيش، وبعضهم يفرق بينهما فيقول: فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها، وفاطمة بنت قيس المستحاضة.

وذكر صاحب «المبسوط‍»، والقدوري في «شرح مختصر الكرخي»: في المستحاضات فاطمة بنت قيس، هكذا نسبا. وغلطهما صاحب «الغاية» وقال: غلطا من وجهين، أحدهما في قولهما: فاطمة بنت قيس، وإنما فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها، والثاني أنهما ذكراها في المستحاضات، وإنما المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش.

وتعقب بأنه أحق بالغلط‍، وإن الصواب معهما. والله أعلم.

• فائدة:

قال صاحب «الخلاصة» في كتاب النكاح في مسألة، وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها، لأن في إثبات الخيار إضرارا بها، وضرر الزوج مندفع بأخرى، أو بها على تقدير زوال العيب عنها.

وما روى الشافعي: أنه (صلى الله عليه وسلم) تزوج امرأة فرأى في كشحها بياضا؛ فردها. محمول على الطلاق، وقد ذكره البخاري، وقال: فخلى سبيلها.

هذا الإطلاق ليس بجيد، فإن الأئمة إذا أطلقوا العزو إلى البخاري لا يريدون به إلا كتاب الصحيح، وإذا أرادوا غير الصحيح؛ فيقيدونه فيقولون: ذكر البخاري في كتاب الأدب، أو في كتاب القراءة خلف الإمام، أو في كتاب رفع اليدين، أو في كتاب التاريخ الكبير أو «الصغير» أو ما أشبه ذلك.


=والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة،١٣٩ هـ‍ /١٩٧٩ م) ٧٣٩، ابن عبد البر، الإستيعاب: ٤/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>