للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها، وإن كانت وسطا، كما همزوها أوّلا فى نحو وجوه ووقّتت (١).

والتفاسير مجمعة على أنه ضرب بالسيف سوق الخيل وأعناقها، وقول الحسن [فى ذلك (٢)] وقتادة سواء، قالا: نسف (٣) عراقيبها، وضرب أعناقها، وقال قتادة: ما نازعه بنو إسرائيل فيما فعل، ولكن ولّوه (٤) /من ذلك ما ولاّه الله.

وقال الزّجّاج: لم يك سليمان ليضرب سوقها وأعناقها إلا وقد أباحه الله ذلك، ولو لم يكن ما فعله مباحا لكان قد جعل التوبة من الذنب بذنب عظيم.

وقال قوم: إنه مسح بالماء سوقها وأعناقها بيده، وهذا القول غير صحيح، لأنه لم تأت به رواية عن السّلف، ولأن شغلها إيّاه عن ذكر الله لا يوجب مسح سوقها وأعناقها بالماء، وإنما قالوا ذلك لأنّ قتلها منكر، وليس ما يبيحه الله بمنكر، وجائز أن يكون ذلك أبيح لسليمان وحظر فى هذا الوقت.

وكان مالك بن أنس يذهب إلى أنه لا ينبغى أن يؤكل لحم الخيل (٥)، لأن الله تعالى قال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً} (٦) وقال فى الإبل: {لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ} (٧).

...


(١) فى الأصل: «ووفيت»، وأثبتّ الصواب من هـ‍، والمنصف ١/ ٢١٢، واللسان (وقت) وممّا ذكره ابن الشجرى فى المجلس السادس والأربعين، عند قوله تعالى: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ.
(٢) سقط من هـ‍.
(٣) النّسف: الطعن.
(٤) فى الأصل: «ولكن ولوه من ولوه من ذلك. . .».
(٥) هذه المسألة مستوفاة فى أحكام القرآن لابن العربى ص ١١٣٢، وتفسير القرطبى ١٠/ ٧٦.
(٦) الآية الثامنة من سورة النحل.
(٧) سورة غافر ٧٩.