للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في النار.

وقال الشافعي: أما الجماعة، فلا رخصة فيها إلاَّ من عذر.

وقال النووي: الجماعة مأمور بها؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة، وإجماع المسلمين.

وقال شيخ الإسلام: من أصرَّ على ترك الجماعة فهو آثم مخالف للكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة.

وقد مرَّ أنَّه -رحمه الله- يرى أنَّ الجماعة، شرط لصحة الصلاة في حق غير المعذور.

وقال ابن كثير: وما أحسن ما يستدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة بصلاة الخوف؛ حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنَّها واجبة ما ساغ ذلك.

٧ - ظاهر حديث الأعمى تقييد وجوب الإتيان إلى النداء بسماع النداء سماعًا مجردًا؛ لأنَّه قد يسمع غير مجرد، والمسألة عرفية.

٨ - ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل الأعمى بترك الجماعة، ثم رده -يحتمل أنَّه كان بوحي نزل في الحال، ويحتمل أنَّه قد تغيَّر اجتهاده -صلى الله عليه وسلم-.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>