للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحضر، ولا في السفر.

٥ - قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "من سرَّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا، فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن؛ فإنَّ الله شرع لنبيه سنن الهدى، وأداء هذه الصلوات الخمس في المساجد من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلاَّ منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف" [رواه مسلم (٦٥٤)].

٦ - قال ابن القيم: ومن تأمَّل السنة، تبيَّن له أنَّ فعلها في المساجد فرض عين، إلاَّ لعارض يجوز معه ترك الجماعة، وقد علم من الدين بالضرورة أنَّ الله شرع الصلوات الخمس في المساجد، كما قال تعالى: {وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٢٩].

والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة.

٧ - قال جمهور العلماء: صلاة الفرض إذا أتى بها المصلي على وجهها الكامل ترتَّب عليه شيئان: سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب، فإن أداها على غير وجهها الكامل، حصل سقوط الفرض عنه دون حصول الثواب.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>