للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث حجة قوية لمن يقول: إنَّ صلاة الجماعة فرضُ عينٍ، وأنَّه يجب أداؤها بالمسجد.

٢ - قوله: "من سمع النداء" مفهوم الحديث أنَّ الذي لا يسمع النداء؛ لبعده عن مكان النداء -فإنه لا يجب عليه الحضور، فأما من كان بمكان بحيث يسمعه، فإنَّه يجب عليه الحضور.

٣ - أما سماع النداء من مكان بعيد يشق الوصول إليه بواسطة مكبر الصوت-: فهذا سماع لا يتعلق به حكم، فلا يجب على سامعه الحضور؛ فإنَّ العبرة بالمعاني المرادة في هذه الفقرة، وفي التي قبلها، ومراد الشارع معروف من الأمر.

٤ - أما قوله: "فلا صلاة له"، فإنَّ النفي في الأصل يكون نفيًا لذات الشيء، فإن لم يمكن نفي الذات كان نفيًا لحقيقته الشرعية، وهذا معناه نفي الصحة، فإن لم يمكن فهو نفي لكمال الشيء.

وفي هذا الحديث نفي الذات متعذر؛ لأنَّ سورة الصلاة موجودة، ونفي الصحة ممكن، لو لم يعارضه أحاديث تنافيه، وتصحح صلاة المنفرد، ولو بدون عذر، ومنها: حديث يزيد بن الأسود الآتي.

فيكون الجمع بين هذا الحديث، وبين ما عارضه من الأحاديث-: هو أنَّ النفي يكون لنفي الكمال، وتكون صلاة المنفرد بلا عذر صلاة ناقصة، قليلة الثواب، إلاَّ أنَّها مجزئة للذمة، مع الإثم الذي حمله المتخلف عن الجماعة بلا عذر.

قال الطيبي: اتَّفقوا على أنَّه لا رخصة في ترك الجماعة لأحدٍ، إلاَّ من عذرٍ؛ لحديث ابن عباس، وحديث الأعمى.

قال عطاء: ليس لأحد رخصة أن يدع الجماعة إذا سمع النداء، لا في

<<  <  ج: ص:  >  >>