الحديث، ويجوز نصب "ركعتين" على أنَّها حالٌ، سدَّ مسد الخبر.
- أُتِمَّت: بالبناء للمجهول، وفي بعض الروايات:"وزيد في صلاة الحضر"، وهو أوضح من "أتمت"؛ والمعنى: زيد فيها حتى صارت أربعًا، فالزيادة في عدد الركعات.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - من عظم هذه الصلوات الخمس أنَّ الله تعالى فرضها على نبيه محمَّد -صلى الله عليه وسلم- في السماء، وأنَّ فرضها من الله تعالى مشافهة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، بلا واسطة، وذلك ليلة الإسراء والمعراج حينما عُرج به -صلى الله عليه وسلم- إلى السموات وما فوقهن، وأنَّها فرضت خمسين في اليوم والليلة، فخففت إلى خمس، ولكن بقي ثواب الخمسين في الخمس، فلم ينقص إلاَّ العدد.
٢ - أوَّل ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، واستمرَّت مدة بقائه عليه الصلاة والسلام بمكة، فلما هاجر زِيدَ في صلاة الظهر، والعصر، والعشاء، ركعتين ركعتين، حتى صِرن رباعيات، أما المغرب فقد فرضت ثلاثًا، وبقيت على ما فرضت عليه؛ لتكون وتر النهار، وأمَّا الفجر فبقيت ركعتين، وذلك لطول القراءة فيها، فكان من الأولى ألا يزاد فيها ركعتين، هذا في الحضر، وعلى هذا فتسميته قصرًا هو أمر نسبي، لا حقيقي؛ لأنَّه لم يحصل قصر في الصلاة وإنما حصل زيادة في صلاة الحضر، وإبقاء لصلاة السفر على حالها، كما فرضت.
٣ - قوله:"أول ما فرضت" الفرض في الشرع: هو ما أُمر به على وجه الإلزام به، وهو والواجبُ مترادفان، وهو مذهب الإِمام أحمد وغيره، وذهب الحنفية إلى أنَّ الفرض: ما وجب بدليل قطعي، وأما الواجب: فهو ما ثبت بدليل ظني، فهو أخف إلزامًا من الفرض، والصحيح هو القول الأول؛ من أنَّ الواجب والفرض بمعنًى واحدٍ، والله أعلم.