للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الموفق: القصر أفضل من الإتمام، في قول جمهور العلماء.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في القصر؛ أهو عزيمة، أم رخصة؟

ذهب الأئمة الثلاثة إلى: أنَّه يستحب قصرها؛ لقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء، الآية: ١٠١] فنفي الجُناح يفيد أنَّه رخصة، وليس عزيمة، والأصل الإتمام.

وذهب أبو حنيفة إلى: أنه واجب، ونصره ابن حزم، فقال: إنَّ فرض المسافر ركعتان؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- داوم عليه، ولما في الصحيحين عن عائشة: "فُرضت الصلاة ركعتين، فأقرَّت صلاة السفر، وأُتِمَّت صلاة الحضر".

وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوبة: أحسنها: أنَّ هذا من كلام عائشة، ولم يرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قال محرره: الأولى للمسافر ألا يدع القصر؛ اتباعًا للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وخروجًا من خلاف من أوجبه بحجة قوية، ولأنَّ القصر أفضل إجماعًا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>