وقت الأولى، وقد تقع هذه في هذا، وهذه في هذا، وكل هذا جائز؛ لأنَّ أصل هذه المسألة: أنَّ الوقت عند الحاجة مشتركٌ، والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة.
٥ - يدل على أنَّ الأفضل في حق الجامع المعذور أن يفعل الأرفق به، من جمع التقديم أو التأخير؛ لأنَّ الجمع لم يُبح إلاَّ لرفع المشقة، فيرى الأرفق به فيفعله.
٦ - يدل على أنَّ سبب الجمع صيرورة وقت إحدى الصلاتين وقتاً للأخرى؛ فليست إحداهما أداءً، والأخرى قضاءٍ في جمع التأخير، والأولى صليت في وقتها، والثانية قبل وقتها في جمع التقديم، فالصلاة قبل وقتها لا تصح.
٧ - يدل على أنَّ السفر هو أحد الأعذار المبيحة لجواز الجمع.
٨ - يدل على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد، وعلى جواز صلاتي المغرب والعشاء في وقت واحد.
وأطلق الراوي الجمع، مما يدل على عمومه في جواز جمع التقديم والتأخير، فيما بين الظهر والعصر، وفيما بين المغرب والعشاء، وجاءت رواية الترمذي (٥٥٠) تفصّله وتبينه؛ بلفظ:"كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخَّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، عجَّل العصر إلى الظهر، وصلَّى الظهر والعصر جميعاً".
٩ - حديث رقم (٣٥٥) يدل على جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، ولو كان الجامع نازلاً غير مُجِدٍّ في السفر.
١٠ - أما الحديث رقم (٣٥٦): فيدل على أنَّ الصلاة لا تقصر في مسافة تقل عن أربعة بُرُد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل "١٦٠٠" متر، فتكون مسافة القصر على التقريب حوالي (٧٧ كيلو)، وتقدم تحقيق ذلك.