للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في جواز الجمع إلى ثلاثة أقوال:

فذهب الجمهور -ومنهم الإمامان: الشافعي وأحمد- إلى: جواز جمع التقديم والتأخير، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

وذهب مالك في إحدى الروايتين عنه، وابن حزم إلى: جواز جمع التأخير دون التقديم.

وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم: جوازه مطلقاً، إلاَّ أن يكون جمعاً صوريّاً، بمعنى أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وتقدم الثانية في أول وقتها، فتصليان جميعاً هذه في آخر الوقت، والأخرى في أول الوقت.

وذهب الجمهور إلى: جواز الجمع مطلقاً؛ سواء كان المسافر نازلاً في سفره، أو جادّاً به السير.

واستدلوا: بما جاء في "الموطأ" (٣٣٠) عن معاذ: "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أخَّر الصلاة يوماً في غزوة تبوك، ثم خرج فصلَّى الظهر والعصر جمعاً، ثم دخل، ثم خرج فصلَّى المغرب والعشاء".

قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت الإسناد.

وذكر الشافعي في "الأم"، والباجي في "شرح الموطأ": أنَّ دخوله وخروجه لا يكون إلاَّ وهو نازل غير جاد في السفر، وفي هذا ردٌّ قاطعٌ على من قال: لا يجمع إلاَّ إذا جدَّ به السفر.

وذهب ابن القيم وجماعة إلى: اختصاص جواز الجمع لوقت الحاجة، وهي إذا جدَّ به السفر.

ودليلهم: حديث ابن عمر: "أنَّه كان إذا جدَّ به السير، جمع بين المغرب والعشاء، ويقول: إنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جدَّ به السير، جمع بينهما"، رواه البخاري (١٧١١)، ومسلم (٧٠٣)، ولكن عند الجمهور زيادة دلالة في

<<  <  ج: ص:  >  >>