٤ - العجز الذي يبيح القعود في الصلاة المكتوبة قدَّره العلماء:
فقال إمام الحرمين: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تُذهب خشوعه؛ لأنَّ الخشوع مقصود الصلاة، وقد صلَّى النبي -صلى الله عليه وسلم- جالساً حين خمش شقه، والظاهر أنَّه لم يكن لعجزه عن القيام، بل لمشقة فعله، أو لوجود ضرر، وكلاهما حجة، ويعمل بقول طبيب عارف ثقة -ولو امرأة- أن القيام يضره، أو يزيد في علته.
٥ - جاء من حديث أبي موسى؛ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذَا مرض العبد أو سافر، كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً" [رواه البخاري (٢٩٩٦)].
قال الشيخ تقي الدين: من نوى الخير، وفعل ما يقدر عليه، كان له كأجر الفاعل.
* خلاف العلماء:
مذهب جمهور العلماء: أنَّ الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتاً، وأنَّه إن لم يستطع الإيماء برأسه، أومأ بطرفه، وإن لم يستطع القراءة بلسانه، قرأ بقلبه.
وذهب الشيخ تقي الدين إلى أنَّه إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، سقطت عنه الصلاة.
وقال شيخنا عبد الرحمن السعدي -رحمه الله تعالى-: أما صلاة المريض بطرفه أو بقلبه، فلم نثبت، ومفهوم الحديث يدل على أنَّ الصلاة على جنبه مع الإيماء هي آخر المراتب الواجبة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله.
ومذهب الجمهور أحوط؛ لأنَّ أصل وجوب الصلاة موجودٌ، والذمة مشغولةٌ به، والعقل المخاطب بوجوب الأداء حاضرٌ، والله أعلم.