٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ. (١)
ــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيحٌ، ويسمَّى "حديث بئر بضاعة"، قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، وقال الترمذي: حسن، وقد جوَّد أبو أسامة هذا الحديث، وقد روي عن أبي سعيد وغيره من غير وجه.
وذكر في التلخيص (١/ ٢٠) أنَّ الحديث صحَّحه أحمد، ويحيى بن معين، وابن حزم. قال الألباني: رجال إسناده رجال الشيخين غير عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع فقال البخاري: مجهول الحال، ولكن صححه من تقدم، فهو حديثٌ مشهورٌ مقبولٌ عند الأئمة. قال الشيخ صديق حسن في الروضة: قامت الحجة بتصحيح من صحَّحه من الأئمة.
فقد صحَّحه غير من تقدم: ابن حبَّان، والحاكم، وابن خزيمة، وابن تيمية، وغيرهم، وقد أعلَّه ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد، ولكن إعلال ابن القطان وحده لا يقاوم تصحيح هؤلاء الأئمة الكبار.
* مفردات الحديث:
- طهور: بفتح الطاء، من صيغ المبالغة؛ فهو الطاهر بذاته المطهِّر لغيره.
- ينجسه: يقال: نَجَسَ يَنْجُس، من باب قتل، على الأكثر، ونَجُسَ ضد طَهُرَ، والاسم: النجاسة.
وهي في عرف الشرع: قذرٌ مخصوصٌ يمنع جنسه الصلاة؛ كالبول والدم.
(١) أحمد (١٠٨٦٤)، أبو داود (٦٦، ٦٧)، الترمذي (٦٦)، النسائي (٣٢٦، ٣٢٧).