٧ - أنَّ ميتة حيوان البحر حلالٌ، والمراد بميتته: ما مات فيه من دوابه ممَّا لا يعيش إلاَّ فيه.
٨ - يجب أنْ يكون الماء الرَّافع للحدث والمزيل للخبث ماءً مطهِّرًا؛ لتعليل النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بجواز الوضوء منه يكون طهورًا.
٩ - جواز ركوب البحر لغير حجٍّ وعمرة وجهاد.
١٠ - فضيلة الزيادة في الفتوى على السؤال؛ وذلك إذا ظن المفتي أن السائل قد يجهل هذا الحكم، أو أنه قد يُبْتَلَى به؛ كما في ميتة حيوان البحر لراكبه.
قال ابن العربي: وذلك من محاسن الفتوى؛ أن يُجَاء في الجواب بأكثر مما سُئِلَ عنه؛ تتميمًا للفائدة، وإفادة لعلم غير المسؤول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم -كما هنا- ولا يعد ذلك تكلُّفًا مما لا يعنيه.
* خلاف العلماء:
ذهب الإمام أبو حنيفة: إلى إباحة السمك بجميع أنواعه، وحرَّم ما عداه؛ مثل كلب الماء، وخنزيره، وثعبانه، وغيره ممَّا هو على صورة حيوان البر، فإنَّهُ لا يحل عنده.
وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه: إلى إباحة حيوان البحر كله، عدا الضفدع والحية والتمساح؛ فالضفدع والحية من المستخبثات، وأمَّا التمساح فذو نابٍ يفترس به.
وذهب الإمامان مالك والشَّافعي: إلى إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء؛ واستدلا بقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}، والصيد هنا يُراد به المصيد، وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أُحِلَّت لنا ميتتان: الجراد والحوت" [رواه أحمد (٥٦٩٠) وابن ماجه (٣٢١٨)]، قال في القاموس: الحوت هو السمك.
ولما جاء في حديث الباب "الحل ميتته"، وهذا هو الأرجح.