الماء ينجَّس بمجرَّد ملاقاة النجاسة، ولو لم تتغير صفة من صفاته.
و"القليل" عند أبي حنيفة: هو الذي إذا حركت ناحية منه تحركت الناحية الأخرى.
أمَّا "القليل" عند الشافعية والحنابلة فما دون القلتين.
وذهب الإمام مالك والظاهرية وشيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم والشيغ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة السلفية بنجد وغيرهم من المحققين إلى أنَّ الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة، ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح.
استدل القائلون بنجاسة الماء بمجرد الملاقاة بمفهوم حديث ابن عمر في القلتين؛ فإنَّ مفهومه -عندهم- أنَّ ما دون القلتين يحمل الخبث، وفي رواية:"إذا بلغ قلتين، لم ينجسه شيء"؛ فمفهومه: أنَّ ما دون القلتين ينجس بمجرَّد الملاقاة.
كما استدلوا بحديث الأمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ولم يعتبر التغير.
وحديث القلتين لا يخالف فيه الحنفية؛ ذلك أنَّ القلتين إذا صبتا في موضعٍ، فإنَّه لا يتحرك أحد جانبيه بتحريك الآخر.
وأمَّا أدلَّة الذين لا يرون التنجيس إلاَّ بالتغيُّر، فمنها: حديث القلتين؛ فإنَّ معنى الحديث: أنَّ الماء الذي بلغ قلتين لا ينجس بمجرَّد الملاقاة؛ لأنَّه لا يحمل الأنجاس وتضمحل فيه، وأمَّا مفهوم الحديث: فغير لازمٍ؛ فقد يحصل التنجُّس إذا غيرت النجاسة صفة من صفاته، وقد لا يحمل النجاسة.
كما يستدلون على ذلك بحديث صب الذَّنُوب على بول الأعرابي، وغير ذلك من الأدلة.
قال ابن القيم؛ الذي تقتضيه الأصول: أنَّ الماء إذا لم تغيره النجاسة،