سلم؛ فكان للنبي -صلى الله عليه وسلم- أربع ركعات بسلامين، وللقوم ركعتان".
٢ - في هذه الصفة: الصلاة مقصورة، ولكن للنبي -صلى الله عليه وسلم- الأولى فرضًا، ثم أعادها نفلاً عدلاً بين أصحابه.
٣ - في صلاته بكل طائفتين ركعتين، دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، كما في قصة صلاة معاذ بقومه.
٤ - في الحديث دليل على أنَّ العدل يكون حسب الإمكان والطاقة؛ فإنَّ الذين صلى بهم الفرض أفضل من الطائفة الذين صلَّى بهم، وهي نافلة، ولكن؛ هذا ما يملكه -صلى الله عليه وسلم- من إمكان العدل بينهم.
٥ - الحديث بهذا الوجه لا يعارض الحديث الذي قبله، وإن كان في غزوة واحدة؛ فإنَّ الصلاة تعددت في تلك الغزوة، فتحمل هذه على فرض، والأخرى على فرض آخر.