للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواو العاطفة في أنَّها للجمع، وإنَّما اختصت "ثمَّ" بالترتيب.

٩ - قال ابن دقيق العيد: "يؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث، ويؤخذ النَّهي عن الإفراد من حديثٍ آخر".

١٠ - لكن الروايات الواردة في الباب يستفاد منها ما يأتي:

- "رواية مسلم" تفيد النَّهي عن الاغتسال بالانغماس فيه، والتناول منه.

- "رواية البخاري" تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال.

- "رواية أبي داود" تفيد النهي عن كل منهما على الانفراد.

فحصل من جميع الرِّوايات أنَّ الكلَّ ممنوعٌ، ذلك أنَّ البول أو الاغتسال في الماء الرّاكد يسبِّب تقذيرَهُ وتوسيخَهُ على النَّاس ولو لم يصل إلى تنجيسه.

١١ - يلحق بذلك تحريم التغوُّط والاستنجاء في الماء الرَّاكِد الذي لا يجري.

١٢ - تحريم أذيَّة النَّاس وإلحاق الضرر بهم بأيِّ عمل من الأعمال التي لم يؤذن فيها، ولم تترجَّح مصلحتها على مفسدتها.

١٣ - اختلف العلماء هل النَّهي للتحريم أو للكراهة؟:

فمذهب المالكية: إلى أنَّه مكروه؛ بناءً منهم على أنَّ الماء باقٍ على طهوريَّتِهِ.

وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنَّه للتحريم.

وذهب بعض العلماء إلى أنَّه محرم في القليل، مكروه في الكثير.

وظاهر النهي: التحريم في القليل والكثير، ولو لم يكن لِعِلَّةِ تنجيسه، وإنَّما من أجل تقذيره وتوسيخه على النَّاس.

* تنبيه:

يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء كما تقدم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>