ولا لحياته"- فيه إبطال لزعم المنجمين، الذين يستدلون بالحوادث الكونية، والأحوال الفلكية، على الحوادث الأرضية، من ولادة عظيم، أو حياة عظيم، أو وجود خصب، أو قحط، أو غير ذلك من الأمور الغيبية.
٦ - إبطال النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا التقليد الجاهلي، وبيان أنَّ الشمس والقمر آيتان وعلامتان من آيات الله الكونية، يغيِّر الله سيرهما ومجراهما، ويمحو ضوءهما؛ ليخوِّف بذلك عباده؛ لئلا يعصوه بترك الواجبات، وانتهاك الحرمات.
٧ - مشروعية الصلاة والدعاء، والتضرع والاستغفار، حين حصول الكسوف.
والأصل في الأمر الوجوب، ولكن قال ابن الملقن: صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق؛ لما يحصل عند ذلك من الخشوع والمراقبة في تلك الحال.
٨ - يسن أن يُنَادَى لها: "الصلاة جامعة"؛ لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعث مناديًا ينادي: الصلاة جامعة".
وأجمع المسلمون على أنَّه لا يشرع في حقَّها أذانٌ.
٩ - وقت الصلاة يبتدىء من حين يبدأ كسوف الشمس، أو خسوف القمر، ويستمر حتى ينجلي ذلك؛ فإن انتهت الصلاة قبل التجلي لم تُعَدْ، وأكملوا مدة الكسوف، أو الخسوف بالدعاء والاستغفار.
١٠ - نُصْحُ النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته، حتى في حال تعظيم الناس أمر وفاة ابنه، فلم يقرَّ بقاء هذه الأسطورة الجاهلية، بل أخبر المسلمين أنَّ الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ، ولا لحياته.
١١ - أنَّ الأسباب المادية للكسوف والخسوف لا تنافي المقاصد المعنوية، فإنَّ الله تعالى، وإن أجرى للكسوف أسبابًا مادية، إلاَّ أنَّ مقصودها المعنوي قائمٌ مرادٌ لله تعالى.