للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- جهَرَ فِي صَلاَةِ الكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أرْبَعَ رَكعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأرْبَعَ سَجَدَاتٍ". مُتَّفَقٌ علَيْهِ، وهَذا لفْظُ مُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ" (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- الصلاة جامعة: "الصلاة" مبتدأ، و"جامعة" خبر، ويجوز نصب الأول على الإغراء، ونصب الثاني على الحال، والمعنى: أنَّ الصلاة تجمع الناس في المسجد.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - مشروعية صلاة الكسوف، وأنَّها سنة مؤكدة؛ باتفاق العلماء.

٢ - أنَّ صلاتها جهرية، ولو كانت نهارية؛ لاجتماع الناس فيها.

٣ - يصح أن تصلى جماعة وأفرادًا، إجماعًا، ولكن الجماعة فيها أفضل، إجماعًا؛ لما روى أحمد (٦٤٤٧) عن عبد الله بن عمرو؛ أنَّ النَّبىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبتها: "فافزعوا إلى المساجد"؛ ولأنَّ في ذلك اتباعًا.

٤ - أنَّها تصلى أربع ركعات، وأربع سجدات بسلام واحد.

٥ - أنه ليس لها أذانٌ ولا إقامةٌ، وإنما تصلى كصلاة العيد، وينادى لها بلفظ: "الصلاة جامعة"، ولم يذكر تكريره، والظاهر أنَّه يقال بقدر الحاجة إلى إسماع الناس؛ لأنَّه المقصود.

٦ - قولها: "جهر في صلاة الكسوف"، وقولها: "وبعث مناديًا ينادي: الصلاة


(١) البخاري (١٠٦٥)، مسلم (٩٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>