للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤٢٩ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- أنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِم". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد، وقال الترمذي: حسن صحيح. ورجاله ثقات، فمنهم رجال الشيخين، غير أنَّه منقطع؛ لأنَّ سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئًا، كما قال ذلك الدارقطني والحافظ وغيرهما، وله شواهد أسانيدها ضعيفة.

قال الشيخ الألباني: وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها، ينجبر بها الضعف.

* ما يؤخذ من الأحاديث:

١ - الحديث رقم (٤٢٦): يدل على تحريم لبس الحرير للرجال، جاء هذا القيد من أدلة أُخر، والتحريم وتقييده إجماع العلماء.

٢ - يستثنى من التحريم العَلَم البسيط الذي يقدر بإصبعين إلى أربعة أصابع؛ فهذا مباح إجماعًا.

٣ - قوله: "موضع أصبعين، أو ثلاثٍ، أو أربع" ليس هذا شكًّا من أحد الرواة، وإنَّما هو للتشريع، والمراد به التخيير، كما جاء في فديه الأذى قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦].

٤ - أما الحديث رقم (٤٢٧): فيدل على تحريم لبس الحرير على الرجال.


(١) أحمد (٤/ ٣٩٤)، النسائي (٥١٤٨)، الترمذي (١٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>