٥ - ويدل على الرخصة في لبسه للحاجة إليه؛ كالعلاج به من مرض الحكة والحساسية.
٦ - قال شيخ الإسلام: ما حرم لأجل خبثه، أشد تحريمًا مما حرم للسرف ونحوه.
٧ - وأما الحديث رقم (٤٢٨): فإنَّه يدل على تحريم لبس الحرير على الرجال؛ فإنَّ الحُلَّة المذكورة حرير خالص.
٨ - إباحة الحرير للنساء؛ فإنَّ عليًّا -رضي الله عنه- شقها خُمُرًا للفواطم، وهي زوجته: فاطمة بنت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمه وهي فاطمة بنت أسد، وابنة عمه فاطمة بنت حمزة، وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة أخيه عقيل بن أبي طالب.
٩ - وأما الحديث رقم (٤٢٩): فيدل على تحريم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، فهو محرم على الرجال لبسًا، وافتراشًا، واستعمالاً، ومباح للنساء لبسًا فقط؛ للحاجة إلى الزينة، وما عدا ذلك من الاستعمالات، فيبقى على أصل التحريم، والله أعلم.
١٠ - قوله:"رخص" تقدم لنا أن الرخصة: لغة: الانتقال من صعوبة إلى سهولة، وأنَّها شرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
فإن قيل: الشريعة الإسلامية كلها يسرٌ وسهولةٌ، فكيف سميت هذه رخصة؟
الجواب: أن نقول: إنَّ هذه رخصة جاءت لسبب؛ لتخرج بعض الناس من حكم الإيجاب، أو التحريم إلى الإباحة.
١١ - تقدم أنَّ حِل الحرير والذهب لعموم النساء، الكبار والصغار، وقلنا: إنَّ العلة هي حاجتهن إلى الزينة.
فيرد علينا؛ أنَّ الطفلة ليست بحاجة إلى الزينة.
والجواب: أنَّ العلة إذا لم يُنصَّ عليها من الشارع، وإنما استنبطت استنباطًا -فإنَّها لا تخصص العموم؛ فإنَّه من الجائز أن يكون هناك علة أخرى غير معلومة لنا.