للتخيير، ورواية "أوْلاهنَّ" أرجحهما؛ لكثرة رواتها، ولإخراج الشيخين لها، ولأنَّ التراب إذا جاء في الغسلة الأولى، كان أنقى.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - نجاسة الكلب، وكذا جميع أجزاء بدنه نجسة، وجميع فضلاته نجسة.
٢ - أنَّ نجاسته نجاسة مغلَّظة؛ فهي أغلظ النجاسات.
٣ - أنَّه لا يكفي لإزالة نجاسته والطهارة منها إلاَّ سبع غسلات.
٤ - إذا ولغ في الإناء، فلا يكفي معالجة سؤره بالتطهير، بل لابدَّ من إراقته، ثمَّ غسل الإناء بعده سبعًا إحداهن بالتراب.
٥ - قوله:"إذا ولغ" خرج به ما إذا كان ما تناوله بلسانه جامدًا؛ لأنَّ الواجب إلقاء ما أصابه الكلب بفمه، ولا يجب غسل الإناء إلاَّ مع الرطوبة.
٦ - وجوب استعمال التراب مرَّةً واحدةً من الغسلات، والأفضل أنْ تكون مع الأوْلى؛ ليأتي الماء بعدها.
٧ - تعيُّن التراب، فلا يجوز غيره من المزيلات والمطهرات؛ لأمور:
(أ) يحصُلُ بالتراب من الإنقاء مالا يحصُلُ بغيره من المزيلات والمطهِّرات.
(ب) ظهر في البحوث العلمية أنَّه يحصُلُ من التراب خاصَّةً إنقاءٌ لهذه النجاسة، لا يحصُلُ من غيره، وهذه إحدى المعجزات العلمية لهذه الشريعة المحمدية، التي لم ينطق صاحبها عن الهوى، إنْ هو إلاَّ وحيٌ يوحى.
(ج) أنَّ التراب هو مورد النَّصِّ في الحديث؛ فالواجب التقيد بالنص، ولو قام غيره مقامه، لجاء نص يشمله، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)} [مريم].
٨ - استعمال التراب يجوز بأنْ يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو أنْ يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيغسل به المحل، أمَّا مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزىء.