ميكروباتٍ وأمراضًا فتَّاكةً، لا يزيلها الماء وحده، ما لم يستعملْ معه التراب خاصَّة؛ فسبحان العليم الخبير!!.
١٠ - ظاهر الحديث: أنَّه عامٌّ في جميع الكلاب؛ وهو قول الجمهور.
ولكن قال بعض العلماء: إنَّ الكلب المأذون فيه للصيد والحرث والماشية مستثنًى من هذا العموم؛ وذلك بناءً على قاعدة سماحة الشريعة ويسرها؛ فالمشقَّة تجلب التيسير.
١١ - ألحق أصحابنا بالكلبِ الخنزيرَ في غلظ نجاسته، وحكم غسلها بغسل نجاسته؛ كما تغسل نجاسة الكلب، ولكن خالفهم أكثر العلماء؛ فلم يجعلوا حكم نجاسته كنجاسة الكلب، في الغسل سبعًا، والتتريب، اقتصارًا على مورد النص؛ لأنَّ العلَّة في غلظ نجاسة الكلب غير ظاهرة.
قَال في شرح المهذَّب: لا يجب التسبيع من نجاسة الخنزير، وهو الرَّاجح من حيثُ الدليلُ، وهو المختار لأنَّ الأصل عدم الوجوب حتَّى يرد الشرع.
١٢ - اختلف العلماء في وجوب استعمال التراب: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنْ الواجب الغسلات السبع، وأمَّا استعمال التراب معهن فليس بواجب، وذلك لاضطراب الرواية في الغسلة التي فيها التراب، ففي بعض الروايات أنَّها الأولى، وفي بعضها أنَّها الأخيرة، وفي بعضها لم يعين مكانها ففي إحداهنَّ؛ ومن أجل هذا الاضطراب سقط الاستدلال على وجوب التراب، والأصل عدمه، وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما وأكثر الظاهرية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن جرير وغيرهم إلى اشتراط التراب، فإنْ غسلت نجاسة الكلب بدونه فلا يطهر، وذلك للنصوص الصحيحة في ذلك.
وأمَّا دعوى الاضطراب في الرِّواية فمردودة؛ فإنَّه إنَّما يُحكم بسقوط الرِّواية من أجل الاضطراب إذا تساوت الوجوه، أمَّا إذا ترجَّح بعض الوجوه على بعض -كما في هذا الحديث- فإنَّ الحكم يكون للرواية الرَّاجحة؛ كما هو مقرَّر