للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- مكفوفة: يكف جوانبها ويعطف عليها، والكف يكون في الذيل والفرجين والكمين.

- الجيْب: بفتح فسكون، جمعه: أجياب وجيوب، وجيب القميص: هو ما يشق، ويفتح علي النحر.

- الفرجين: بفتح فسكون-: تثنية "فرج"، وهو في الأصل: انفتاح في الشيء، ومنه: شق الثوب الذي يكون على الصدر، يبتدىء من عند النحر، وربما ينتهي إلى القدمين، ثم أطلق الفرجان على حافتي الفتحة.

- الديباج: هو الثوب الذي سداه ولحمته حرير، معرب من الفارسية، جمعه: "دبابيج".

* ما يؤخذ من الأحاديث:

١ - الحديث رقم (٤٣١): نهي عن لبس القَسِّي والمعصفر، والنهي يقتضي التحريم، والحكمة في ذلك: أنَّ القسِّي نوع من الحرير، وأما المعصفر: فالثوب المصبوغ بالعصفر المعروف.

٢ - وفيه استحباب التجمل للوفود والحفلات، والاجتماعات العامة، ففيه مظهر حَسن للمسلمين.

٣ - النهي عن ذلك خاص بالرجال دون النساء، لأنَّ الحديث مخصص بأحاديث أخر.

٤ - المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ المعصفر مكروه، وأما جمهور العلماء: فيرون إباحة لبسه؛ لما في البخاري (٥٨٥١)، ومسلم (١١٨٧) من حديث ابن عمر قال: "رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بالصفرة"، وهي الرواية الثانية عن أحمد، اختارها الموفق، قال في "الفروع": وهو أظهر، وكذا في "الإنصاف".

٥ - أما الحديث رقم (٤٣٢): فيدل على تحريم لبس الثوب المعصفر على الرجال، وأنَّه خاصٌّ بالنساء، وتقدم الخلاف في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>