ولا تعارض بين حديث ابن عمر في الصحيحين، وبين هذين الحديثين رقم (٤٣١، ٤٣٢)؛ فإنَّ هذين الحديثين بيَّنا حكم الثياب الحُمر المصبوغة بالعصفر.
أما حديث ابن عمر: فهو صبغ لحيته بالصفرة، وهذا مستحب.
٦ - أما الحديث رقم (٤٣٣): فيدل على إباحة لبس ما فيه عرض أربع أصابع، فما دونه من الحرير.
٧ - ويدل على جواز التبرك بآثار النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بعد وفاته، ولكنه لا يلحقه أحد في ذلك؛ فلا يجوز التبرك بآثار أحد، مهما سمت منزلته بالعلم والصلاح.
٨ - قولها:"جبة النبي-صلى الله عليه وسلم- مكفوفة الكُمِّين والفرجين بالديباج" -فيه دلالة على جواز تحلية هذه الأماكن بالديباج في الجبة والعباءة، ونحو ذلك من ألبسة الرجال.
قال شيخ الإسلام: باب الذهب والحرير واحد، فالعباءة التي تعمل بالزري والذهب لا بأس به، لأنَّها تابعة، وليست مستقلة.
* فوائد:
الأولى: أجمع العلماء على تحريم التشبه بالكفار؛ فإنَّ مخالفتهم أمر مقصود للشارع، وليس من التشبه اتخاذ اللباس الذي يلبسونه ويلبسه المسلمون، وليس خاصًّا بهم؛ فإنَّ هذا لا يعتبر شعارًا خاصًا بهم، ولا يعتبر لابسه مقلدًا، أو متبعًا لهيئاتهم وأزيائهم.
الثانية: اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في التصوير والصور، ولو عرضنا أدلتهم، لطال البحث، ولكن نلخص منها ما تيسر في الفقرات الآتية:
- أجمع العلماء على تحريم الصور المجسمة لذوات الأرواح؛ للنصوص الصحيحة الصريحة في ذلك.
- اختلفوا في الصور الشمسية: فذهب بعضهم إلى دخولها في التحريم؛ مستدلاًّ بعموم النصوص.