للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكلية من التشريع.

وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص:

فيكون واجبًا على الشخص؛ إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه، أو أحد أعضائه، أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره؛ كالأمراض المعدية.

ويكون مندوبًا؛ إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن، ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.

ويكون مباحًا؛ إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.

ويكون مكروهًا؛ إذا كان في فعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها.

ثانيًا: علاج الحالات الميئوس منها:

(أ) مما تقتضيه عقيدة المسلم أنَّ المرض والشفاء بيد الله عزَّ وجل، وأنَّ التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله، وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض، والدأب على رعايته، وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه.

(ب) أنَّ ما يعتبر حالةً ميئوسًا من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء، وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان، وتبعاً لظروف المرضى.

ثالثاً: إذن المريض:

(أ) يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان من أهل الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية، أو ناقصها -اعتبر إذن وليه، حسب ترتيب الولاية الشرعية، ووفقًا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولى عليه، ومصلحته ورفع الأذى عنه، على أنَّه لا يعتبر بتصرف الولي في عدم الإذن، إذا كان واضح

<<  <  ج: ص:  >  >>