الضرر بالمولى عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء، ثم إلى ولي الأمر.
(ب) لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال؛ كالأمراض المعدية، والتحصينات الوقائية.
(ج) في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر، لا يتوقف العلاج على الإذن.
(د) لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه (كالمساجين)، أو الإغراء المادي (كالمساكين)، ويجب ألا يترتب على إجراء الأبحاث الطبية على عديمى الأهلية، أو ناقصيها، ولو بموافقة الأولياء. والله أعلم.
* قرار المجمع الفقهي الإسلاميى التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت (٢٠ من شعبان ١٤١٥ هـ ٢١/ ١/ ١٩٩٥ م) قد نظر في هذا الموضوع، وأصدر القرار التالي:
١ - الأصل الشرعي أنَّه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل، ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة للمرأة، ولا عورة الرجل للرجل.
٢ - يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره رقم:(٨٥/ ١٢/ ٨٥ في ١ - ٧/ ١/ ١٤١٤ هـ) وهذا، نصه: "الأصل أنه إذا توفرت طبيبة مسلمة متخصصة، يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك، فتقوم بذلك طبيبة غير