للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قاضيته؟! اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء".

٤ - الصيام: لما في البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧)، عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ماتَ وعليه صيام صام، عنه وليه".

فهذا النوع مما اتُّفق على جوازه.

قال شيخ الإسلام: اتَّفق أئمة الإسلام على انتفاع الميت بالدعاء له، وما يُعمل عنه من البر، وهذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، وقد دلَّ عليه الكتاب والسنة، والإجماع، فمن خالف ذلك، كان من أهل البدع، ولم يخالف في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته، وإنما خالفها من لم تبلغه، وإنما اختلفوا في العبادات البدنية المحضة؛ كالصلاة وتلاوة القرآن:

الثاني: ذهب الحنفية والحنابلة ومتأخرو الشافعية والمالكية إلى وصول ثوابها من الحي إلى الميت والحي.

وذهب متقدمو الشافعية ومتقدمو المالكية إلى عدم وصول ثواب العبادات البدنية المحضة لغير فاعلها.

استدلَّ المانعون وهم متقدمو الشافعية بأدلةٍ، منها قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم].

قال ابن كثير في تفسيره: أي: كما لا يحمل وزر غيره، كذلك لا يحل له من الأجر إلاَّ ما كسب هو لنفسه، ومن هذه الآية استنبط الشافعي -رحمه الله- ومن تبعه أنَّ القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنَّه ليس من عملهم، ولا كسبهم.

كما استدلوا: بما أخرجه مسلم (١٦٣١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلاَّ من ثلاث: ولدٍ صالح يدعو له، أو صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفع به من بعده".

<<  <  ج: ص:  >  >>