للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الإمام أحمد (١٦٥٢١) حدثنا: صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت يس عند الموتى، خُفِّف عنهم بها، وصحَّح إسناده ابن حجر في "الإصابة".

وأسند صاحب "الفردوس" عن أبي الدرداء وأبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من ميت يموت، فيقرأ عنده يس، إلاَّ هون الله عليه".

قال شيخ الإسلام: تستحب قراءة يس، عند المحتضر، وقيل: الحكمة في قراءتها: اشتمالها على تغيير الدنيا وزوالها، والوعد بالبعث والقيامة، ونعيم الجنة وما أعدَّ الله فيها، ويتذكر بقراءتها تلك الأحوال التي توجب زهده في الدنيا المنتقل عنها إلى الآخرة المقبل عليها، فتسهل عند ذلك خروج روحه، ففي السورة طائفة من الأدلة النقلية والعقلية على إمكان البعث والحياة الأخرى.

الاحتمال الثاني: أن يراد بقراءتها على الموتى يعني بعد موتهم، ويكون المراد: إهداء ثواب قراءتها إليهم.

* خلاف العلماء:

القُرب التي تهدى إلى الميت، أو الحي على نوعين: متفق عليه، ومختلف فيه، فمن الأول:

١ - الدعاء والاستغفار: ودليله نحو: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: ١٠].

٢ - الصدقة: لما جاء في البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤) عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ سعد بن عبادة قال: "يا رسول الله، إنَّ أمي افْتُلِتَتْ نفسها، ولم توصِ، فلها أجر، إن تصدَّقت عنها؟ قال: نعم".

٣ - الحج والعمرة: لما جاء في البخاري (١٨٥٢) عن ابن عباس: "أنَّ امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله، إنَّ أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت

<<  <  ج: ص:  >  >>