للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على سبيل العدل.

١٥ - جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية من أهل الزكاة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "في فقرائهم"

١٦ - استدل بالحديث بعضُ العلماء على عدم جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بدلد آخر؛ قصرًا لقوله -صلى الله عليه وسلم- "في فقرائهم" على فقراء البلد الذي بُعث إليه.

والصحيح جواز نقلها للمصلحة، كأن يكون للمزكي أقارب في بلد غير بلده، أو تكون الحاجة في البلد الآخر أشد.

وكان -صلى الله عليه وسلم- يبعث السُّعاة لقبض الزكاة، فيأتون بها إلى المدينة، فتُفرَّق فيها، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

والمشهور من مذهبه: أنَّه لا يجوز نقلها، وسياتي للبحث تكملة إن شاء الله تعالى.

١٧ - أنَّ الداعية والواعظ يتدرَّج في دعوته من أهم الأمور إلى التي دونها، وكذلك جاء التشريع من الله تعالى على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى تمت الدعو, وكَمُل الدين.

١٨ - فيه أنَّه لا يجب من الصلاة إلاَّ الصلوات الخمس، أما الوتر وغيره فلا يجب.

* فوائد:

الأولى: والزكاة لوجوبها شروطٌ، أهمها:

١ - الإسلام: فلا تؤخذ من كافرٍ، ولو خوطب بها، وعذِّب على تركها.

٢ - ملك النصاب: ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

٣ - مضي الحول: وحول الخارج من الأرض حصوله.

الثانية: الدَّين يمنعُ وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي التي لا تُرى، وإنما هي مخفية في الصناديق والأحراز.

<<  <  ج: ص:  >  >>