في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من (١٠ - ١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ)(٢٢ - ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥ م).
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون"، وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة، تبيَّن:
١ - أنَّه لم يرد نص من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- يُفصل زكاة الديون.
٢ - أنَّه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
٣ - أنَّه قد اختلفت المذاهب الإسلامية، بناءً على ذلك اختلافًا بيِّنًا.
٤ - أنَّ الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة:"هل يعطى المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل؟ "
وبناءً على ذلك قرَّر:
١ - أنَّه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة، إذا كان المدين مليئًا باذلاً.
٢ - أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض، إذا كان المدين معسرًا أو مماطلاً. اهـ. والله أعلم.
الرابعة: لا تجب الزكاة في الوقف الذي على غير معين، وإنما هو على الجهات العامة؛ كالمساجد والربط والمساكين، وإنما تجب في الوقف على معيَّنين؛ كأولاده إذا بلغت حصة كل واحد منهم نصابًا.
الخامسة:
* اختلاف العلماء متى فرضت الزكاة؟
أرجح الأقوال أنَّها فرضت تدريجيًّا، على ثلاث مراحل:
١ - الوجوب على الإطلاق بلا تحديد ولا تفصيل، وإنما أمرٌ بالإعطاء، والإطعام والإحسان، وهذا قبل الهجرة، قال تعالى في السورة المكية